بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه ، إذا كان وقف بعرفات ، وجبره بشاة ، ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ، ومن يخاف على نفسه من غير جبر ( 313 ) ، فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ( 314 ) .
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ( 315 ) ، وان يدعو بالدعاء المرسوم ( 316 ) .
شرح
الذي ادعينا أنه خلاف الظاهر .
( 313 ) للنصوص الكثيرة كرواية علي بن أبي حمزه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
« أي مرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة . . . « 1 » » .
( 314 ) لادراكه الركن بالوقوف الليلي ، والكفارة تنفى بأصالة البراءة ، أما إذا كان الواجب الركني هو الوقوف بعد طلوع الفجر فيشكل الأمر ويكون من مصاديق من لم يقف بالمشعر عن نسيان وسيأتي الكلام فيه .
( 315 ) الوجه فيه هو رواية معاوية بن عمار المتقدمة لقوله عليه السّلام فيها « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف . . . » وقد عرفت الكلام فيها . فراجع .
( 316 ) كما تدل عليه رواية معاوية بن عمار « 2 » وغيرها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 17 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر / باب 11 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .