تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
« لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا « 1 » » . فان مفهوم الشرط فيها دال على عدم جواز الإفاضة في الليل مع عدم الخوف . الثانية : ما ورد « 2 » من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله رخّص الإفاضة بالليل للمرأة والمضطر ، فان ظاهر الترخيص كون العمل في نفسه محرّما . الثالثة : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت . . . « 3 » » الرابعة : رواية مسمع عن أبي إبراهيم [ عبد اللّه ، خ ل ] عليه السّلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس ، قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة « 4 » » . فان ظاهر جعل الكفارة تحقق الحرام أو ترك الواجب منه . الخامسة : رواية علي بن رئاب : ان الصادق عليه السّلام قال : « من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة « 5 » » . ولكن للخدشة في جميع ذلك مجال . أما رواية جميل ، فهي - على تقدير دلالتها وعدم المناقشة فيها بان « إذا » لم تسق هاهنا للشرطية بل للتوقيت وتحديد الموضوع لا غير ، وبان اثبات البأس بواسطة المفهوم لا يلازم الحرمة بل هو أعم منها ومن الكراهة وبأنها غاية ما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 17 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر / باب 11 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر / باب 16 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر / باب 26 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .