تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والوقوف بالمشعر ( 307 ) ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر ( 308 ) ، ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ( 309 ) .
شرح
( 307 ) هذا الحكم من الضروريات في باب الحج ولما ورد من أن الوقوف بالمشعر فريضة ، ومن الأمر بالوقوف به الظاهر في الوجوب . ( 308 ) هذا التحديد هو نص التحديد الوارد في رواية معاوية بن عمار « 1 » ، وبنظيره حددت في غيرها من الروايات « 2 » الواردة في هذا الباب . والمراد بالمأزمين إما الجبلان الواقعان على جانبي الطريق الضيق أو نفس الطريق بين الجبلين . وعلى كل حال فلا اشكال في خروجهما عن الموقف كخروج وادي محسر والحياض ، لظهور النصوص في ذلك ، وإن كان يأتي احتمال دخولها فيه في الذهن باعتبار انه لا ظهور ل‍ : « من وإلى » في عدم دخول مدخولهما في المحدود ، فلعل التحديد بلحاظ نهاية مدخولها لا بدايته . ( 309 ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب - كما في « المدارك « 3 » » - ومستنده رواية سماعة قال : « قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 8 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر . ( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 422 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 304 | السيد محمد الروحاني