تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
و [ إن ، خ ل ] لو منعه مانع صلى في الطريق ( 304 ) ، وأن يجمع بين المغرب والعشاء ( 305 ) ، بأذن واحد وإقامتين ، من غير نوافل بينهما ، ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء .
شرح
والعشاء ، فلا بد ان يراد به معنى واحد لا معينين . وأما حدّ التأخير : ففي رواية محمد بن مسلم المتقدمة حدد ولو بذهاب ثلث الليل ، وفي رواية سماعة حدد ولو بمضي ما يمضي من الليل . أما ذهاب ربع الليل كما في المتن فلا أثر له في النصوص . وهو يبتني على كون وقت فضيلة المغرب والعشاء ينتهي به ، والمصنف لا يلتزم به - كما في « الجواهر « 1 » » - فليس لما ذكره في المتن وجه ظاهر . ( 304 ) كما تدل عليه رواية محمد بن مسلم المتقدمة . ( 305 ) يدل على رجحان ذلك رواية سماعة المتقدمة . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين . . . « 2 » » . ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات « 3 » » . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « صلاة المغرب والعشاء
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 62 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 .