تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ أما الكيفيّة : ]

وأما الكيفيّة : فالواجب النيّة ( 306 ) .
شرح
بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال : هكذا صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 1 » » وغيرها . ويدل على جواز عدم الجمع والتنفل بينهما وبه ترفع اليد عن ظهور ما تقدم في عدم المشروعية ، رواية أبان بن تغلب ، قال : « صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلّى المغرب ثم صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلّى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات « 2 » » . لظهور النص في كون صلاته خلفه بعد سنة في المزدلفة لا في غيرها وإلا لم يحتج ذلك إلى بيان لعدم توهم غيره في غير المزدلفة . ( 306 ) ليس في النية هاهنا بحث جديد غير البحث فيها في سائر المقامات سوى انه لو قيل بلزوم الاخطار في نية العمل وعدم تحقق المقربية بدونه ، كان اللازم الاخطار في نية الوقوف بالمشعر ، وان كان جزء ، فإنه وان لم يعتبر الاستمرار في الاظهار بالنسبة إلى كل جزء جزء وباستمرار العمل . ولكنه انما التزم بذلك في الموارد التي قام الدليل القطعي على عدم لزوم الاخطار في الأثناء كالصلاة والصوم ، ولم يثبت ذلك في الحج خصوصا لمثل الوقوف بالمشعر الذي يعدّ هو الركن الأساسي للحج والذي به قوام العمل . فالتفت .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 6 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 .