تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جمعهما باذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات « 1 » » . وغيرهما . وظاهر هذه النصوص وان كان النهي ومقتضاه عدم الصحة لو صلاهما في عرفات . لكن الظاهر أن النهي ليس بلحاظ شرطية أصل الوقت حتى يكون دليلا على لزوم التأخير . بل بلحاظ أفضلية المبادرة إليهما ، فيكون دليلا على أفضلية التأخير لا أكثر . ويدل على عدم لزوم ايقاعهما في المزدلفة : رواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة « 2 » » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة » منزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة « 3 » » . ورواية محمد بن سماعة بن مهران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ، فقال : « قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صلاهما في الشعب « 4 » » . وروايتا هشام ومحمد بن مسلم وان كان موضوعهما المغرب فقط لكنها يدلان على أن النهي السابق وارد في قبال الأفضلية لا أكثر ، إذ موضوعه المغرب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 5 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 301 | السيد محمد الروحاني