وأن يدعو قائما ( 300 ) .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ( 301 ) ، وراكبا ، وقاعدا .
شرح
سعيد بن يسار ومعاوية بن عمار فراجعهما « 1 » .
( 300 ) لا دليل عليه من النصوص ، وانما علل بأنه أشق من الدعاء راكبا أو جالسا وأشق الاعمال أحمزها « 2 » .
وفية ما لا يخفى .
كما استدل عليه بالاجماع المدعى في كلام العلامة رحمه اللّه « 3 » .
وفيه انه يشكل الاعتماد عليه بعد ما ورد « 4 » من وقوف حج النبي صلّى اللّه عليه وآله على ناقته ، والإمام الصادق عليه السّلام « 5 » على بغلته .
ومنه يظهر الحال في دعوى كراهة الوقوف راكبا . فتدبر .
( 301 ) لما ورد « 6 » من الوقوف فيه عند الضيق فإنه ظاهر في المرجوحية عند عدمه . هذا مع دلالة رواية إسحاق بن عمار ، عليه قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب أليك أم على الأرض ؟ فقال : « على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 13 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 و 2 .
( 2 ) - السرخسي : المبسوط ، ج 30 : ص 52 ، ط بيروت .
المجلسي ، محمد باقر بن محمد تقي : بحار الأنوار ، ج 82 : ص 229 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 8 : ص 169 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 11 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر / باب 12 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .
( 6 ) - المصدر ، ح 6 .