[ ب - والمندوب ]
ب - والمندوب والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل ( 293 ) في السفح ( 294 ) .
شرح
تدلان على البطلان ولكن رواية حريز لا تصلح لمعارضة رواية الفضل لعموم رواية حريز لما كان الفوات اختياريا واضطراريا واختصاص رواية الفضل بخصوص الفوات الاضطراري ، فتخصص رواية حريز ويثبت المطلوب ، ولا مجال لدعوى اختصاص رواية الفضل بخصوص المحبوس لوضوح أن المقصود بالسؤال هو الاضطرار لا خصوصية الحبس .
وبالجملة ، فالصناعة تقضي بصحة الحج بادراك اضطراري المشعر بخصوصه .
ومن هنا ظهر ما في « الجواهر « 1 » » من تقديم روايات نفي الصحة لأنها أخص من روايات الصحة ، لما عرفت من أن رواية الصحة أخص من رواية البطلان . فتدبر جيدا وتأمل .
( 293 ) يدل عليه رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قف في ميسرة الجبل فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل . . . « 2 » » . والمراد ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم . من مكة لأنه لأمر لهذا الشخص فاطلاقه يقتضي إرادة ذلك ، إذ غيره يحتاج إلى قرينة .
( 294 ) وهو أسفله أو أصله - كما قيل - . ويدل عليه رواية مسمع ، عن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 47 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 11 : من أبواب احرام الحج والوقوف بالعرفة ، ح 1 .