تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل « 1 » » . ورواية حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له : « إلى طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 2 » » . ونحوها روايته الأخرى . ورواية ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : « يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء . . . « 3 » » . ورواية محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له . . . « 4 » » ونحوها رواية ابن سنان « 5 » . ورواية إسحاق بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف ، فقال : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت له : كيف يصنع باحرامه ؟ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 22 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر / باب 23 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 27 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر / باب 23 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 . ( 5 ) - المصدر ، ح 4 .