. . . . . . . . . .
شرح
اضطراريه .
الثاني : من أدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك المشعر أصلا لا اختياريه ولا اضطراريه .
أما الأول : فلا إشكال في صحة حجه للنصوص « 1 » الكثيرة الدالة على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وهي وان كانت محل البحث في مدلولها إلا أن المورد متيقن الدخول فيها كما سيأتي .
وللنصوص « 2 » الواردة في خصوص المقام ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » . ونحوها روايته الأخرى .
وأما الثاني : فقد ادعي الاجماع على صحة الحج فيه ، ونوقش في الاجماع - كما في « المدارك « 3 » » - بوجود النافي والمتردد .
ولا يخفى أن محل البحث غير العامد ، كالجاهل والناسي والعاجز عقلا . أما العامد فلا اشكال في بطلان حجه كما سيتضح من طيّات البحث .
وقد ورد النص في صحة حج الجاهل ، كرواية محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنه قال : « في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى قال : ألم ير الناس ألم ينكر منى حين دخلها ؟ قلت : فانّه جهل ذلك قال : يرجع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 23 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 6 و 9 .
( 2 ) - المصدر / باب 21 : من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 406 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .