[ الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال ]
الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال ، صحّ حجه ( 291 ) .
شرح
ولكن هذه الرواية وردت في « الفقيه « 1 » » و « الكافي « 2 » » بتعليق الصدر على الظن أيضا ، كروايته المتقدمة . ويساعده عدم التئام متن الرواية المزبور بدون الشرط .
وعليه ، فالكلام فيها كالكلام في سابقتها . بل الشك يكفي في عدم الاعتماد على مفهومها ، للشك في كون الصادر من الامام عليه السّلام أيّ المضمونين ، فلا جزم بالمفهوم .
وعليه ، فلا مانع من الأخذ برواية إدريس رحمه اللّه .
ولو تمت المعارضة ، فلا طريق لدينا إلى تشخيص ما يلزم المتردد الشاك ، فلو بقي كان عليه الحج بمقتضى قاعدة الاشتغال .
وأما ما ذكره في « الجواهر « 3 » » من لزوم البقاء امتثالا للواجب الفعلي فلا وجه له ، إذ الاشكال في أصل وجوبه فعلا لاحتمال وجوب إدراك اضطراري عرفة ، وليس المورد من موارد التزاحم . فتدبر .
( 291 ) الكلام في فرعين :
الأول : من أدرك اختياري عرفة ولم يدرك اختياري المشعر وأدرك
هامش
( 1 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 471 / ح 2995 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 2 ) - الكليني ، محمد بن يعقوب : الفروع من الكافي ، ج 4 : ص 476 / ح 2 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 38 ، الطبعة الأولى .