وان كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 287 ) ، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .
[ أما أحكامه ]
وأما أحكامه :
فمسائل خمسة :
[ الأولى : الوقوف بعرفات ركن ]
الأولى : الوقوف بعرفات ركن ، من تركه عامدا فلا حج له ومن تركه ناسيا ، تداركه ما دام وقته باقيا ، ولو فاته الوقوف بها ، اجتزأ بالوقوف بالمشعر ( 288 ) .
شرح
( 287 ) كما هو مقتضى النص ، كرواية ضريس الكناني « 1 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله » . والبحث في لزوم التتابع له محل آخر .
( 288 ) المراد بالركن في باب الحج ما يبطل الحج بتركه عمدا . ويقع الكلام في حكم ترك الوقوف بعرفات عمدا ونسيانا وجهلا .
فنقول : القاعدة الأولية لا تقضي علينا ببطلان الحج لو ترك الوقوف بعرفات ولو عمدا . وذلك لعدم الجزم بجزئية هذه الاعمال لعمل واحد هو الحج بحيث لو انتفى أحدها انتفى المركب لتكون القاعدة الأولية بطلان الحج بترك الوقوف ، لكثرة الحكم بعدم البطلان بالترك المنافي للجزئية ، بل يحتمل أن يكون
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 23 : من أبواب احرام الحج ، ح 3 .