فلو وقف : بنمرة ، أو عرنة أو ثويّة ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه ( 285 ) .
شرح
( 285 ) لما دلت عليه الروايات من أن هذه الأماكن ليست من عرفة . ونحو ذلك مما يدل على عدم الاجزاء ، ك :
رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم « 1 » » .
ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « واتّق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه « 2 » » .
وهذه الرواية ترفع التردد في مثل رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز . وخلف الجبل موقف « 3 » » ، إذ قد يتردد في أن المراد هل هو تعيين مواقع عرفات وأن هذه الأماكن أواخرها ونهايتها ، أو المراد بيان ان هذه حدود عرفة فتخرج عنها ؟
ثم إنه حكي عن « كشف اللثام « 4 » » التوقف في صدق الوقوف بعرفة على الكون فيها راكبا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 10 : من أبواب احرام الحج ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، ح 6 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .
( 4 ) - الفاضل الهندي ، بهاء الدين : كشف اللثام ، ج 6 : ص 76 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .