تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والكون بها إلى الغروب ( 284 ) .
شرح
في النية بحث زائد على ما تقدم في الاحرام . نعم ، وقع البحث في وقتها ولا يخفى انه لا دليل بالخصوص على تعيين وقتها ، وإنّما يدور توقيتها مدار أول وقت الواجب من الوقوف ، فإن كان هو الزوال اعتبر مقارنة النية له ولم يجز تأخيرها عنه . وسيأتي الكلام في تحديد أول وقت الواجب من الوقوف . ( 284 ) كما وردت بذلك النصوص ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس « 1 » » . ورواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى تقيض من عرفات ؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس « 2 » » . ونحوها روايته الأخرى « 3 » . والبحث في إرادة سقوط القرص أو ذهاب الحمرة هاهنا هو البحث فيه في باب الصلاة والصوم . فليراجع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 22 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 .