لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ( 279 ) .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف . والامام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ( 280 ) .
شرح
ولكن الظاهر الأول ، لظهور بعض النصوص في صحة الاحرام يوم التروية من دون تعليق له على الخروج إلى منى ، فراجع باب 20 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة .
مع أن ما دل على جواز البدار في الخروج لأجل الراحة قبل التروية ظاهر في صحة الاحرام ولو لم يقصد تعقيبه بعبادة من واجب أو مستحب . فيدل على أن المراد بيان وقت الاحرام وعدم ارتباط وقته بعمل آخر فانتبه .
نعم ، قد يشكل الفصل بين الاحرام والخروج بما هو أكثر من المتعارف لتعارف عدم الفصل بينهما ، فلا دليل على مشروعية الاحرام مع الفصل الكثير غير المتعارف .
( 279 ) لرواية هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس « 1 » » .
( 280 ) لرواية جميل بن دراج المتقدمة . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس « 2 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 7 : من أبواب احرام الحج ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .