ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ( 281 ) ، وأن يغتسل للوقوف ( 282 ) .
[ أما الكيفية ]
وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب .
[ أ - فالواجب ]
أ - فالواجب فالواجب : النيّة ( 283 ) .
شرح
( 281 ) لرواية معاوية بن عمار « 1 » .
( 282 ) لرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « فإذا انتهيت إلى عرفات - إلى أن قال : - فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر . . . « 2 » » وظاهر النص الوجوب ولا رافع لظهوره ، فالتفت .
ثم إنه تعرض في « الجواهر « 3 » » إلى استحباب الطواف بالبيت قبل احرام الحج والقول به ، وهو مما لا دليل عليه ، ويبتني القول باستحبابه على قاعدة التسامح في أدلة السنن والاكتفاء فيها بفتوى الفقيه . نعم ، قد يدعى استحبابه من باب أنه تحية المسجد وهو أفضل من الصلاة وهو لا يرتبط بما نحن فيه .
وأما الطواف بعد الاحرام ، فقد مرّ الكلام فيه فراجع .
( 283 ) لا اشكال في وجوب قصد القربة لكون العمل عباديا بالاجماع وليس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 8 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 14 ، الطبعة الأولى .