تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
في منى ظاهرة في وجوب المبيت بها له ، كرواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « على الامام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات « 1 » » . وبالجملة ، إدراك منى أمر واجب بحسب مدلول النصوص ، فلاحظها تعرف ذلك ، ولا رافع لهذا الظهور أصلا خصوصا بعد أن كانت السيرة العملية في زمان الأئمة عليه السّلام على الخروج إلى منى وعدم التخلف بمكة . وأما وقت احرام الحج ، فلم يرد تعيينه وتحديده في كثير من النصوص ، لكن المقدار الذي يمكن استفادته من النصوص هو تيقن مشروعيته للمختار إلى وقت ادراكه الناس بمنى وهو يكون غالبا سحر ليلة عرفة أما بعد ذلك فلا دليل على مشروعيته بالخصوص . نعم ، وردت بعض النصوص في بيان مشروعيته للمضطر الذي لم يستطع وصول مكة قبل ذلك الحين ، وهذا لا ينفع في اثبات مشروعيته مطلقا . بل لعل المستفاد من بعض النصوص عدم مشروعيته بعد وقت منى ، فلاحظ نصوص البابين المزبورين تعرف ما ذكرناه . وليس لدينا اطلاق يدل على مشروعية الاحرام في أي وقت كان . والسيرة العملية كانت على الاحرام يوم التروية والخروج إلى منى . وعليه ، فيشكل تأخير الاحرام بالحج اختيارا عن ليلة عرفة . ولو فرض عدم تمكنه من الذهاب إلى منى ، فهل يشرع له الاحرام يوم التروية والذهاب إلى عرفات أو لا يشرع لاحتمال كون صحة الاحرام يوم التروية لأجل الخروج إلى منى لا مطلقا ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 4 : من أبواب احرام الحج ، ح 6 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 263 | السيد محمد الروحاني