تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ( 277 ) ، وأن يمضي إلى منى ، وببيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ( 278 ) .
شرح
والمراد بالامام - على ما قيل - ليس الامام المعصوم ، بل هو أمير الحاج الذي له تكاليف وشؤون خاصة ، ويشهد له رواية حفص المؤذن ، قال : « حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد اللّه عليه السّلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : سر فإن الامام لا يقف « 1 » » . فالتفت . هذا كله بالنسبة للمتمتع ، أما القارن والمفرد ، فالدليل الخاص لوقت مشروعية إحرامه من حيث المنتهى هو دليل المتمتع ، لظهور ان السؤال لا يختص بالمتمتع ، مع أن موضوعه لو كان هو المتمتع ، لكن من المعلوم ان السؤال عن حكم الاحرام في نفسه لا خصوص احرام المتمتع . وأما وقته من حيث المبدأ ففي الروايات ما يدل على جواز الاحرام عند رؤية هلال ذي الحجة وفيها ما يدل على جواز الاحرام عند الخامس ، وفيها ما يدل على التفصيل بين الصرورة وغيره في ذلك . ( 277 ) ظاهر العبارة عدم استحباب الخروج يوم التروية بعد الظهرين للمضطر ، والوجه فيه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة . ( 278 ) ظاهر المتن وغيره هو استحباب المبيت بمنى والذهاب إليها ولكن الذي يستفاد من كثير النصوص هو لزوم الوقوف بمنى والذهاب إليها . وهذا المعنى يستفاد من بعض النصوص الواردة في باب استحباب كون احرام المتمتع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 5 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 261 | السيد محمد الروحاني