تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
إرادة صلاة الظهر . هذا مضافا إلى التصريح بكون الاحرام بعد صلاة الظهر في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : « سألته عن متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال . قال : يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم « 1 » » . ثم إنه لا تنافي بين هذا النص وبين رواية ابن يقطين الظاهرة في استحباب الخروج عند الزوال ، إذ ليس المراد حال الزوال بالدقة بل الحال العرفي وهو يصدق مع الاتيان بصلاة الظهر . وبالجملة : لا دليل على ما ذهب إليه في المتن في كون المستحب هو الخروج بعد صلاة الظهرين . هذا بالنسبة إلى الخروج وأما الاحرام ، فبلحاظ الروايات الخاصة لا يمكن أن يستفاد مشروعيته من حيث المبدأ إلا قبل يوم التروية بثلاثة أيام ، لما دل على جواز الخروج قبله بثلاثة أيام . ومن حيث المنتهى إلا إلى ما يدرك الصبح بمنى لرواية ابن يقطين المتقدمة . وأما بعد ذلك فلا دليل على مشروعيته بالخصوص ، فان ثبت وجود الاطلاق أو السيرة القطعية على الاحرام بعد ذلك فهو وإلا أشكل الأمر . ولا يجب أن يكون الاحرام عند الزوال أو بعد صلاة الظهر وإن كان ظاهر رواية ابن جعفر ومعاوية اللزوم ، لكن يرفع اليد عن ظهورهما فيه برواية ابن يقطين وغيرهما مما دل على الجواز قبل التروية أو في مطلق يوم التروية فالتفت . نعم ، هو مستحب في يوم التروية وفي ذلك الوقت للنص . فالتفت . ثم إنه قد يدعى معارضة رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 20 : من أبواب أقسام الحج ، ح 17 .