تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
يصلي الظهرين ( 276 ) .
شرح
( 276 ) لا اشكال في جواز الخروج من مكة إلى منى قبل يوم التروية ، ل‍ : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا [ أو ] ويتروح بذلك المكان ؛ قال لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال : نعم . قلت بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم . قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ، « 1 » » . ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه [ أنّه ، خ ل ] قال لأبي الحسن عليه السّلام : « يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس ؟ قال : لا بأس « 2 » » . وبهما ترفع اليد عن ظهور رواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت الشّمس . وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف ؟ قال : ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى « 3 » » . فان ظاهرها لزوم الخروج عند الزوال فما بعد ولا يجوز قبله ، ولكن ترفع اليد عن هذا الظهور ببركة ما تقدّم مما يدل بالصراحة على جواز الخروج قبل التروية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 3 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر / باب 2 : من أبواب احرام الحج ، ح 1 .