تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو تركت الاحرام ( 274 ) ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه . ولو منعها مانع ، أحرمت من موضعها ، ولو دخلت مكة ، خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع ، أحرمت من مكة .

[ القول في الوقوف بعرفات ]

القول في الوقوف بعرفات ( 275 ) والنظر في : مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه

[ أما المقدمة : ]

أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ، وبعد أن
شرح
وأما ما ورد من الروايات « 1 » في بيان احرام أسماء مع النبي صلّى اللّه عليه وآله في حال نفاسها ، فلا يدل على جواز احرامها خارج المسجد ، بل من الممكن أن يكون احرامها من المسجد بنحو الاجتياز ، إذ ظاهر فتوى المشهور باحرام الحائض مجتازة وجود بابين للمسجد سابقا ، بل من المحتمل قويا عدم وجود حائط عال للمسجد يمنع من العبور والاجتياز . فتدبر . ( 274 ) تقدم الكلام في ذلك مفصّلا فراجع . واللّه سبحانه العالم . ( 275 ) والمراد بالوقوف هو المكث فيها سواء كان واقفا أو لم يكن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 49 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .