تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وإحرام المرأة كإحرام الرجل الا فيما استثنيناه ( 272 ) ، ولو حضرت الميقات ، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة الاحرام ( 273 ) .
شرح
لي ساعة من النهار . . . « 1 » » ، فالتعدي عنه إلى كل من يدخلها لقتال لا وجه له ، كما أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يدخلها لقتال ، إذ لم يكن حرب وقتال عام الفتح بل كان احتمال ذلك لوقوع الصلح مع المشركين . ثم إن المورد كان مورد خاص وهو القتال مع المشركين وفي بدء الدعوة ، فالتعدي منه إلى كل قتال مشكل . ( 272 ) لعموم الأدلة وقاعدة الاشتراك ، إلا موارد التخصيص . ( 273 ) لا اشكال في مشروعية الاحرام للحائض ولا يشترط فيه الطهر منه للنصوص الكثيرة ، كرواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي « 2 » » . ونحوها غيرها . وهي تدل على عدم مشروعية الصلاة في حقها . إنما الاشكال في أمر وهو أنها لو كانت من أهل المدينة وجازت على مسجد الشجرة ، فمن أي محل يكون إحرامها ؟ وهذا الاشكال انما يكون بناء على ما هو الحق من أن الميقات هو مسجد الشجرة لا المنطقة التي يكون المسجد فيها .
هامش
( 1 ) - البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 5 : ص 177 ، ط بيروت . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 48 : من أبواب الاحرام ، ح 4 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 254 | السيد محمد الروحاني