تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ خاتمة ]

خاتمة كل من دخل مكة وجب ان يكون محرما ( 268 ) .
شرح
انما ترفع اليد عن هذا الاطلاق بالمقدار المتيقن وهو الشباهة في غير الريحانية واعطاء الرائحة الطيبة . وأما الشباهة من جهة الرائحة الطيبة ، فلم يعلم عدم ارادتها من اللفظ ، فيكون ظهور اللفظ الدال على ارادتها محكما ويؤخذ بإطلاقه . وعليه ، فيكون موضوع التحريم مساويا لموضوع الجواز ، فتحمل روايات النهي على الكراهة جمعا . ويؤيده ما تقدم في مبحث تحريم الطيب من دلالة رواية معاوية بن عمار على حصر المحرّم من الطيب بأربعة أشياء ، بضميمة كون المراد من الطيب مطلق ذي الرائحة الطيبة ، فراجع . وعليه ، فما اختاره في المتن وتبعه عليه في « الجواهر « 1 » » مصرا عليه هو المتعين بحسب الصناعة . ثم إن المراد بالريحان وإن اختلفت فيه عبارات الاعلام الفقهاء واللغويين ولكن يمكن أن يدعى أنه ظاهر عرفا في كل نبت لورقه وعروقه رائحة طيبة في قبال الورد الذي تكون الرائحة لورقه خاصة . ( 268 ) هذا الحكم لا اشكال فيه في الجملة ونفى في « الجواهر « 2 » » وجدان الخلاف فيه .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 435 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 437 ، الطبعة الأولى .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 242 | السيد محمد الروحاني