[ 8 - وتدليك الجسد فيه ]
8 - وتدليك الجسد فيه ( 265 ) .
[ 9 - وتلبيته من يناديه ]
9 - وتلبيته من يناديه ( 266 ) .
شرح
« لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك « 1 » » .
وأما كراهته ، فهي مقتضى رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« سألته عن المحرم يدخل الحمام . قال : لا يدخل « 2 » » ، بعد حملها على الكراهة جمعا بينها وبين رواية معاوية .
وقد ادعى في « الجواهر « 3 » » عدم وجدان الخلاف فيها .
( 265 ) يعني في الحمام . والنصوص ظاهرة في الحرمة لظاهر النهي ، كرواية معاوية وغيرها . ولا وجه للحمل على الكراهة إلا دعوى الاجماع على جوازه إذا كان بحيث لا يدمي ولا يقطع الشعر ، وظاهر مقعد الاجماع المزبور كونه مساوقا للحك وهو جائز قطعا للنصوص .
ولكن كونه بمعنى الحك مشكل ، بل ممنوع ، لعدم ظهوره فيه عرفا .
إذن ، فالالتزام بكراهة التدليك خلاف الاحتياط .
( 266 ) ظاهر النص حرمة التلبية ، كرواية حماد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى يقضي إحرامه . . . « 4 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 76 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 432 ، الطبعة الأولى .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 91 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .