[ 5 - واستعمال الحنّاء للزينة ]
5 - واستعمال الحنّاء للزينة ( 262 ) ، وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته .
شرح
« يكره » ، فلا دلالة لها على المدعى أصلا .
( 262 ) قد يدعى تحريم استعمال الحناء بوجهين :
أحدهما : ما تقدم من تعليل تحريم الاكتحال بالسواد بأنه زينة ، فان مقتضى عموم العلة ثبوت الحكم في جميع مواردها ومنها استعمال الحناء .
والآخر : رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال :
ما يعجبني أن تفعل « 1 » » . ووجه الاستدلال بها طريقان :
أحدهما : أن ظاهر السؤال كون استعمال الحناء محرّما وإنما يسأل عن ارتفاع الحرمة في مورد الضرورة .
الآخر : أن سؤاله عن استعمال الحناء للشقاق ، فكأن استعماله لغيره كالزينة محرم في نظره .
وفي قبال ذلك أدعي جوازه ، لرواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره [ بعيره ، خ ل ] وما هو بطيب وما به بأس « 2 » » .
وقد حكم صاحب الجواهر « 3 » بتقديم هذه الرواية على عموم التعليل لان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 23 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 1 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 429 ، الطبعة الأولى .