تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ 5 - واستعمال الحنّاء للزينة ]

5 - واستعمال الحنّاء للزينة ( 262 ) ، وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته .
شرح
« يكره » ، فلا دلالة لها على المدعى أصلا . ( 262 ) قد يدعى تحريم استعمال الحناء بوجهين : أحدهما : ما تقدم من تعليل تحريم الاكتحال بالسواد بأنه زينة ، فان مقتضى عموم العلة ثبوت الحكم في جميع مواردها ومنها استعمال الحناء . والآخر : رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل « 1 » » . ووجه الاستدلال بها طريقان : أحدهما : أن ظاهر السؤال كون استعمال الحناء محرّما وإنما يسأل عن ارتفاع الحرمة في مورد الضرورة . الآخر : أن سؤاله عن استعمال الحناء للشقاق ، فكأن استعماله لغيره كالزينة محرم في نظره . وفي قبال ذلك أدعي جوازه ، لرواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره [ بعيره ، خ ل ] وما هو بطيب وما به بأس « 2 » » . وقد حكم صاحب الجواهر « 3 » بتقديم هذه الرواية على عموم التعليل لان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 23 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 429 ، الطبعة الأولى .