[ 6 - والنقاب للمرأة على تردد ]
6 - والنقاب للمرأة على تردد ( 263 ) .
[ 7 - ودخول الحمام ]
7 - ودخول الحمام ( 264 ) .
شرح
( 263 ) قد تقدم الحديث عن النقاب في البحث عن تغطية الوجه للمرأة . وقد عرفت أن المتيقن من أفراد التغطية من نصوص المسألة هو النقاب للنهي عنه صريحا . وانما الاشكال في عموم النهى لجميع الافراد أو اختصاص النهى به ، بل ذكر في « المدارك « 1 » » ان حرمته لا خلاف فيها .
ولأجل ذلك يشكل الحال في تردد المصنف رحمه اللّه في حرمته مع التزامه بلزوم أسفار المرأة .
ولعل الوجه فيه ما ورد في رواية عيص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله : « . . . وكره النقاب . . . « 2 » » . ولكنه يبتني على ظهور لفظ الكراهة هاهنا في الكراهة الاصطلاحية .
وليس كذلك ، إذ لا ظهور لها بنحو يصادم ظهور النهي في التحريم كي يحمل على الكراهة . فالالتزام بحرمة التنقب هو المتعين بعد ورود النهى عنه بعنوانه .
وذهاب البعض « 3 » من الأكابر إلى الكراهة لا يوجب التردد بعد الالتزام بلزوم الاسفار ، فتدبر .
( 264 ) لا اشكال في جوازه ، لرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 378 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 48 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 3 ) - الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : المقفع في الفقه ( موسوعة الينابيع الفقهيّة ) ، ج 7 : ص 23 .