تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ 4 - ولبس الثياب المعلمة ]

4 - ولبس الثياب المعلمة ( 261 ) .
شرح
( 261 ) أما جواز الاحرام فيها ، فهو لا اشكال فيه من جهة النصوص والفتاوى ، ومما يدل من النصوص على جوازه رواية الحلبي : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : « لا بأس به ، « 1 » » . وأما كراهته ، فتستفاد من رواية معاوية ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره « 2 » » ، إذ قد عرفت ظهور التعبير المذكور عرفا في الكراهة ، وان كانت الدقة في ملاحظة أفعل التفضيل وتركيب الكلام لا تساعده ، بل تساعد رجحان كل من الأمرين ولكن الترك أرجح ، لكن لا عبرة بالدقّة في باب الظهورات . ومعه لا حاجة في إثبات ذلك لملاحظة ورود مثل هذا التعبير بعد النهى في ما تقدم من الاحرام في الثياب الوسخة ، كما ارتكبه صاحب الجواهر « 3 » . كما أنه لا دلالة لرواية ليث المرادي المذكورة في « الجواهر » ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم ، انما يكره الملحم « 4 » » ، على عدم الكراهة بقرينة المقابلة ، لاحتمال إرادة الحرمة من الكراهة ولا ظهور لها في الكراهة الاصطلاحية أو مطلق المرجوحية . هذا ، مع أنها مروية في « وسائل الشيعة « 5 » » : « إنما يحرم الملحم » بدل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 39 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 428 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - الصدوق ، الشيخ محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 336 / ح 2606 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 39 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .