تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ويتأكد في السواد ( 258 ) .
شرح
أنا محرم [ محرمة ، خ ل ] ؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس « 1 » » . ورواية عامر بن جذاعة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « مصبغات الثياب يلبسها المحرم ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدّم المشهور والقلادة المشهورة « 2 » » . وغيرهما . وهي ظاهرة في الجواز . والكراهية تستفاد من قوله « ولكن اكره . . . » بناء على أن لبس المعصفر ونحوه مما يوجب الشهرة . وإلا فلا دليل على الكراهة لو كان قوله المزبور راجعا إلى بيان حكم على موضوع مستقل لا استدراك من جواز لبس المعصفر وتنبيه على كراهته وان كان جائزا . ثم إن ظاهر رواية عامر حرمة لبس المفدّم - وهو المصبوغ بالحمرة الشديدة - ولا معارض لها . والاجماع على عدم دخل الشهرة في القلادة في المحرمة لا يوجب سقوط الرواية في مدلولها جميعه بل في خصوص استثناء القلادة . والتفكيك بين جمل الحديث الواحد ليس بعزيز . والمراد بالمشهور ما يستلزم الشهرة إما لأجل أنه من لباس العز والعظمة أو لأجل أنه لباس نادر لركاكته . ( 258 ) لا وجه لتأكدها فيه ، لأنه إما أن يؤخذ بظهور رواية الحسين المتقدمة ، فيحكم بالحرمة . أو يتصرف فيها ، فيحكم بالكراهة ولا وجه للتأكد على كلا التقديرين .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 40 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 .