تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

[ 2 - والنوم عليها ]

2 - والنوم عليها ( 259 ) .

[ 3 - وفي الثياب الوسخة ]

3 - وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ( 260 ) .
شرح
( 259 ) يعني على الثياب المصبوغة بالسواد وغيره ، ويستدل لم برواية المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء « 1 » » ونحوها رواية أبي بصير . ( 260 ) لرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إليّ وطهوره غسله . . . « 2 » » . ونحوها رواية العلاء بن رزين « 3 » ، وهي ظاهرة في الكراهة عرفا لتعارف التعبير عن الكراهة بذلك . ولا يحتاج في دعوى ظهورها في الكراهة إلى دعوى أنها واردة بعد النهي بقوله « لا » ، بل هي ظاهرة في نفسها فيها . هذا بالنسبة إلى الاحرام بالثياب الوسخة . وأما لو توسخت في الأثناء فظاهر رواية محمد بن مسلم المتقدمة المنع عنه لقوله عليه السّلام بعد ذلك : « ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » . ومقتضى العمل بظهوره القول بتحريمه ، ولا أقل من الاحتياط اللزومي في تركه لو قام اجماع وشبهه على عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 28 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 38 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 .