[ والمكروهات عشرة ]
والمكروهات عشرة
[ 1 - الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ]
1 - الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ( 256 ) ، والعصفر وشبهه ( 257 ) .
شرح
( 256 ) يدل عليه رواية الحسين بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت « 1 » » .
ولا يخفى أنه ظاهر في الحرمة ، ولا وجه لرفع اليد عن ظهوره إلا دعوى قيام الاجماع على جواز تكفين الميت بالثوب الأسود ، فينتفي ظهور الكلام في الحرمة .
لكنها انما تنفع لو كان النهي واحدا متعلقا بكلا الفعلين لا في مثل المقام مما كان هناك نهيان ، فإذا قام الدليل الخارجي على عدم إرادة أحد الظاهرين لم يكن وجه للتصرف في الآخر .
نعم ، لو كان الدليل على التصرف في أحد النهيين في نفس الكلام أمكن دعوى ظهور الكلام في وحدة السياق ، ولكن الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك . وأما الاجماع على الكراهة ، فلا يحرز أنه تعبدي وكاشف عن رأي المعصوم .
وبالجملة ، لا وجه للجزم بالكراهة ، فلا أقل من التوقف والاحتياط - لزوما - بتركه . فالتفت .
( 257 ) لرواية أبان بن تغلب ، قال « سأل [ سألت ، خ ل ] أبا عبد اللّه عليه السّلام أخي [ أمي ، خ ل ] وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه
و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 26 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .