. . . . . . . . . .
شرح
ويدل عليه النصوص المتعددة ، ك :
رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : « أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال :
إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح « 1 » » .
وروايته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح « 2 » » . وغيرهما .
والاستدلال بها وبغيرها على التحريم إنما هو بمفهوم الشرط .
وقد استشكل في « المدارك « 3 » » في دلالة المفهوم بأنه إنما يكون حجة إذا لم يظهر للتعليق فائدة غير الانتفاء عند الانتفاء وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد ان يكون التعليق لأجل عدم الاحتياج إلى السلاح في غير مورد الخوف .
ولعله لأجل ذلك ذهب في المتن إلى أن الكراهة أشبه .
وفيه - كما في « الجواهر » - : بان هذا احتمال لا ينفع في صرف الكلام عن ظاهره وإلا لاشكل الأمر في كثير من الموارد بمجرد احتمال وجود فائدة للشرط غير المفهوم .
ثم إن الظاهر عموم الحكم للبس السلاح وحمله ، لوقوع السؤال عن الحمل .
والجواب وان كان بتجويز اللبس إلا أنه من باب بيان الفرد المتعارف الظاهر من الحمل ، والا لم ينسجم الجواب مع السؤال .
هذا ، مع عموم قوله عليه السّلام في رواية زرارة : « لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » ، لبعض افراد الحمل وان لم يشمل الحمل باليد . فالتفت .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 54 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 373 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .