[ 19 - وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ]
19 - وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ( 254 ) .
[ 20 - ولبس السلاح لغير الضرورة ]
20 - ولبس السلاح لغير الضرورة ( 255 ) ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
عبد الكريم المتقدمتين . ولكن عرفت ضعف سندهما مع أنهما لا تدلان إلا على جواز نزع شيء منهما لا على جواز قلعهما أو قطعهما .
فالعمدة في الدلالة على جواز قلعهما والاستفادة منهما هو رواية حريز المتقدمة ، فان ظاهرها التفصيل بين ما ينبت من نفسه وما ينبت بواسطة الشخص ، وبضميمة ان المستثنى منه ثبوت الحرمة للناس أجمعين يثبت أن ما ينبت بواسطة الشخص ليس محرّما على الناس أجمعين . وبما ان المتعارف في النخل وشجر الفواكه غرسه وزرعه لإنباته من نفسه ، فيثبت جوازهما إذا كان كذلك . ولعل حكم الأصحاب باستثناء النخل وشجر الفاكهة مستنده ذلك لا الروايتان .
( 254 ) بلا خلاف أجده فيه - كما في « الجواهر « 1 » » - .
وقد وردت فيه النصوص الكثيرة ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع الحلال غير أنه لا يقربه طيبا « 2 » » . والكلام في بعض جهاته يستوفى في كتاب الطهارة .
( 255 ) حكي عن « كشف اللثام « 3 » » نسبته إلى المشهور .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 421 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 83 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 3 ) - الفاضل الهندي ، بهاء الدين : كشف اللثام ، ج 5 : ص 403 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .