تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
وحينئذ فيخصص بما دل على جواز قطع ما كان في ملك الانسان من المضرب أو المنزل أو الدار أو غيرها بإلغاء الخصوصية ، وذلك كرواية حماد المتقدمة . وكرواية إسحاق بن يزيد : أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 1 » » ، فان اطلاق « ما كان داخلا عليك » يشمل النبات في المنزل ولو كان نابتا من نفسه . فلاحظ . الثاني : عودا المحالة والناضح . ويدل على الأول : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « رخّص رسول صلّى اللّه عليه وآله قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ، والإذخر « 2 » » . وعلى الثاني : رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « حرم اللّه حرمه . . . ويعضد شجرها إلا عودي الناضح « 3 » » . ولكن الأولى ضعيفة السند . والثانية موضوعها حرم المدينة . وسيجيء الكلام في حرم المدينة إنشاء اللّه تعالى وحكمه . الثالث : الإذخر . وفيه روايات ، كرواية زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « أحرم اللّه حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر . . . « 4 » » . الرابع : النخل وشجر الفواكه . ويدل عليه روايتا سليمان بن خالد و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 87 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 7 .