تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ 18 - وقطع الشجر والحشيش ]

18 - وقطع الشجر والحشيش ( 253 ) ، الا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية .
شرح
الأذية في حد نفسه في الضرورة ، فلو لم تكن ظاهرة - كما ادعي - فلا أقل من إشعارها بذلك ، فتدبر . ( 253 ) هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه . وموضوعه في بعض النصوص أعم من المحرم وغيره . وذهب في « الجواهر « 1 » » إلى قيام الاجماع بقسميه عليه . ويدل عليه النصوص الكثيرة ، ك‍ : رواية عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم ينحر بعيره ، أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل فلا « 2 » » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا ، « 3 » » . ورواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبتّه أنت وغرسته « 4 » » .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 412 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 85 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر / باب 86 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .