[ 17 - وقصّ الأظفار ]
17 - وقصّ الأظفار ( 252 ) .
شرح
ولكن تعليلها جواز السواك بأنه من السنة يعارض حمل النهي على الكراهة ، فتتصادم مع أصل ظهور رواية التحريم ، وبما ان الاجماع قائم على مرجوحية السواك مع الإدماء ، فهو قائم على عدم العمل بهذه الرواية ، فتكون مطروحة إلا أن تحمل على أن السواك سنة اقتضاء ، فيخفف من شدة مفسدة الإدماء ، فكأنه كان حراما والسواك خففها إلى الكراهة . فتأمل « 1 » .
وأما ما ورد « 2 » من جواز حكّ الجسد الأجرب وإن أدماه ، فهو لا يدل على جواز الإدماء ، لكون موضوعه إيذاء الجرب له . فلاحظه تعرف .
( 252 ) لا اشكال في حرمته .
وفي « الجواهر « 3 » » : « الاجماع بقسميه عليه » .
وتدل عليه النصوص ، ك :
رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها [ فليقلمها ، خ ل ] وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 4 » » .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أحرم
هامش
( 1 ) - يمكن ارجاع قوله : « هو » إلى الادماء المغروس في ذهن السائل حرمته فالامام عليه السّلام قال له : « انه سنة » يعني غير مورد للالزام . فالتفت .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 71 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 411 ، الطبعة الأولى .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 77 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .