تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ 16 - واخراج الدم : ]

16 - واخراج الدم : الا عند الضرورة ( 251 ) . وقيل : يكره ، وكذا قيل : في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهية أظهر .
شرح
ركوب مثل الطائرة ، إذ قد أشكل بأنه نذر لغير المشروع ، إذ الاحرام يتقوم بهذه التروك ، فلا يتحقق القصد إلى الاحرام في النذر . ولو فرض أنه نذر غفلة ، فمتعلق النذر غير مقدور عليه في ظرفه والقدرة شرط في صحة النذر . ولا يخفى اندفاع الاشكال بجهتيه ، لان التظليل في مثل الفرض مما لا دليل على تحريمه ، فيكون الاحرام مقدورا ، فيتحقق قصده ويصح نذره . فتدبر . كما ظهر انه لا اشكال في الاحرام في مثل السفن البحرية إذا انحصر فيها الطريق عادة لعدم دليل على تحريم التظليل فيها . فتدبر ولاحظ . ( 251 ) حكى في « الجواهر « 1 » » ذلك عن « المقنعة « 2 » » و « جمل العلم والعمل « 3 » » و « النهاية « 4 » » و « المبسوط « 5 » » وغيرها . والتحقيق : انه لم يرد نص خاص يدل على تحريم إخراج الدم بهذا العنوان ، وإنما ورد النهي عنه في موارد خاصة كالاحتجام وحكّ الشعر والجسد والسواك .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 407 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - المفيد ، محمد بن نعمان : المقنعة ، ص 432 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 3 ) - علم الهدى ، السيد مرتضى : جمل العلم والعمل ( موسوعة الينابيع الفقهيّة ) ، ج 7 : ص 105 . ( 4 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : النهاية ، ص 180 ، الطبعة الأولى . ( 5 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 321 ، الطبعة الأولى .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 220 | السيد محمد الروحاني