تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
يظهر من الكلمات أنها ضعيفة السند بحيث جبرت بالاجماع . وهو في ما نحن فيه جابر لضعف السند ، ولو لم نقل به كلية ، لأنه بنحو يوجب الاطمئنان ، هذا مع ثبوت السيرة القطعية على ذلك ، إذ لم يتعارف البقاء تحت السماء حال النزول . الثانية : في حرمته حال السير ماشيا . والظاهر من بعض الفقهاء « 1 » جوازه وهو ظاهر رواية ابن بزيع ، قال : « كتبت إلى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم ، « 2 » » . وهو في الجملة مسلّم . إنما الاشكال في جواز كون ما به الظلّ فوق رأسه ، ولا يمكن الجزم بجوازه ، إذ السؤال في الروايات عن المشي تحت ظلّ المحمل لا تحت نفس المحمل . والفرد العادي لذلك هو السير بجانبه بحيث يكون ظله على رأسه لان السير تحته نادر جدا لعدم ارتفاعه عادة بنحو يقبل السير تحته للرجل العادي . فالمتيقن هو جواز التظليل في حال السير على أن لا يكون ما به الظلّ فوق رأسه ، لدخول غيره في مطلقات التحريم . الثالثة : فيما يحرم من التظليل حال الركوب ، فهل تختص بما إذا كان ما به الظل على الرأس أو تعم ما لو كان جانبيا .
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 221 ، الطبعة الأولى ؛ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 321 ، الطبعة الأولى ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 265 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية ؛ الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 378 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 67 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .