. . . . . . . . . .
شرح
رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ؟ قال : « لا ، إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حرّ الشمس « 1 » » .
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : « هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا . أو قال : ذا علة « 2 » » .
الثالثة : ما ورد في مقام ردّ مثل أبي يوسف حين استهزأ بالفرق بين ظلّ المحمل وظلّ الخباء حيث لا يجوز الأول ويجوز الثاني ، من الاستدلال بفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله ، كرواية محمد بن الفضيل وبشير [ بشر ، خ ل ] بن إسماعيل ، قال : « قال لي محمد ألا اسرك [ أبشّرك ، خ ل ] يا ابن مثنى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال :
دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السّلام ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له : لا ، قال : فليستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال : يا أبا يوسف ، إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقلنا كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار « 3 » » .
الرابعة : ما ورد في ثبوت الكفارة مع التظليل ، ك :
رواية علي بن محمد ، قال : كتبت إليه : « المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 64 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 7 .
( 2 ) - المصدر ، ح 9 .
( 3 ) - والمصدر ، ج 9 / باب 66 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .