[ 15 - وتظليل المحرّم عليه سائرا ]
15 - وتظليل المحرّم عليه سائرا ( 250 ) ، ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل عليلا أو امرأة ، اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل .
شرح
( 250 ) الظاهر أن هذا القيد حقه أن يرجع لكل من التظليل والمحرم لا خصوص المحرم لجواز سير المحرم مع استقرار الظل .
وعلى كل حال ، فقد انعقد الاجماع على حرمة التظليل في الجملة ولم ينسب الخلاف إلا إلى الإسكافي « 1 » من المتقدمين وصاحب الذخيرة « 2 » من المتأخرين .
ومعقد الاجماع هو كون المحرم في حال ركوبه تحت ظلال المحمل ونحوه وأما الخصوصيات الأخرى فهي محل كلام .
وقد استدل على تحريمه بالنصوص وهي كثيرة ويمكننا ان نوزّعها إلى طوائف :
الأولى : ما تكفل النهي عن ركوب القبة والكنيسة ، ك :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « سألته عن المحرم يركب القبة ؟
فقال : لا . فقلت فالمرأة المحرمة ؟ قال نعم ، « 3 » » .
ورواية هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنسية ؟ قال : « لا ، وهو في النساء جائزة « 4 » » .
الثانية : ما تكفل النهي عن التظليل والتستر من الشمس ، ك :
هامش
( 1 ) - حكاه عنه العلامة رحمه اللّه في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 83 ) .
( 2 ) - السبزواري ، العلامة محمد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 598 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 64 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 4 .