تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
بالاسفار وتجويز ارخاء الثوب إلى الأنف المنافي له ، كما أنه يتنافى مع التعليل ؛ بأنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، لسريانه في مورد الإرخاء لاستتارها عن الشمس والهواء ، إلا أن يقال أن لصوق النقاب بالوجه يمنع من وصول الغبار والهواء الحار إليه دون الإرخاء ، لعدم لصوقه بالوجه بنحو يمنع من تخلل الهواء والغبار . وأما الرواية الرابعة ، فلا ظهور لها في التحريم لأنه فعل ، بل انما يدلّ على المرجوحية . ثم إنه لم يعلم كون الاستتار بنحو التغطية ، بل يمكن أن يكون بنحو التظليل الجائز للمرأة جزما . وأما الرواية الخامسة ، فهي تنهى عن التنقب ولا عموم لها . وأما الروايات السادسة ، والسابعة ، والثامنة ، فهي تدل على جواز الاسدال والاختلاف بينها لا يوجب التنافي بينها إذ ظاهر الكل أن جميع الانحاء جائز . وأما تقييد الإسدال في رواية معاوية بحال الركوب ، فلا مفهوم له ، إذ الظاهر أنه تقييد الموضوع بلحاظ أن الإسدال يحتاج ، إليه في الطريق غالبا لا عند التوقف وفي الخباء . وأما الرواية التاسعة ونحوها مما دل على كراهة أو حرمة البرقع ، فلا عموم له ولم يعلم أنه من جهة التغطية ، بل يحتمل قويّا ان يكون وجهه ما في التبرقع من الحشمة والوقار وإلا فكيفية ستره لا تختلف عن ستر الثوب بالإسدال . وأما العاشرة ، فهي تقتضي جواز الستر بالثوب عند مرور الأجنبي ولا تنفي الجواز عن غير هذا المورد ، كما أنها تتكفل النهي عن الاستتار بيدها من الشمس ، وهو مما لا يلتزم به أحد ، بل هو جائز بحسب النصوص .