تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
تبلغ فمها ؟ قال : نعم ، « 1 » » . ورواية أحمد بن محمد ( بن أبي نصر خ ) ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها « 2 » » . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة « 3 » » . ورواية حريز ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن « 4 » » . ورواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها « 5 » » . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة « 6 » » . ورواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « انه كره للمحرمة البرقع والقفازين « 7 » » . ورواية سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه سأله عن المحرمة فقال : إن مرّ بها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 48 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر ، ح 6 . ( 5 ) - المصدر ، ح 7 . ( 6 ) - المصدر ، ح 8 . ( 7 ) - المصدر ، ح 9 .