لكن عليها أن تسفر عن وجهها ( 249 ) . ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف انفها جاز .
شرح
( 249 ) ادعى في « الجواهر « 1 » » الاجماع بقسميه على عدم جواز تغطية المحرمة وجهها ، وهو في الجملة مسلم .
والتحقيق : ان من النصوص ما ورد في النهي عن النقاب والبرقع .
ومنها ما ورد في تجويز إسدال الثوب على وجهها مع الاختلاف فيها من حيث الحد من دون تناف بينها .
وينبغي ذكر كل الأخبار والحديث عن كل واحد منها وهي :
رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 2 » » .
ورواية عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « كره النقاب - يعنى للمرأة المحرمة - وقال تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر « 3 » » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك أن تنقبت لم يتغير لونك . قال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينها قال : قلت :
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 389 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 48 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .