ولو غطّى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا ( 247 ) . ويجوز ذلك للمرأة ( 248 ) .
شرح
( 247 ) أما لزوم إلقاء الغطاء ، فيقتضيه مضافا إلى النص الخاص - وهو رواية حريز المتقدمة - ، عموم تحريم التغطية للمحرم للابتداء والاستدامة .
وأما استحباب التلبية ، فيقتضيه روايتا حريز والحلبي المتقدمتان ، وظاهر هما الوجوب .
ولكن قيل : انه لا قائل به ، ولكن في « الجواهر « 1 » » أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد .
وعلى كل ، فان حصل الاطمئنان بعدم إرادة الظهور فهو ، وإلا فالمتعين القول بوجوب التلبية .
ولا يخفى انه لا وجه للاستدلال على الاستحباب بأنه فعل ما يتنافي مع الاحرام ، فإنه وجه استحساني لا ينهض لإثبات الحكم الشرعي . فالتفت .
( 248 ) يعني تغطية الرأس بلا خلاف ، كما في « الجواهر « 2 » » ، لعدم ما يقتضي التحريم لاختصاص النصوص الدالة على التحريم بالرجل ، إذ لا وجه لدعوى عموم لفظ « المحرم » الوارد في النصوص المتقدمة للمرأة ، فإنه ظاهر في الرجل واحتمال الخصوصية موجود .
وحمله على الجنس إنما هو في الاحكام التي لا يختلف فيها الرجل مع المرأة لا ما يحتمل فيه الاختلاف .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 389 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 389 ، الطبعة الأولى .