تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
. . . . . . . . . .
شرح
يده « 1 » » . ولكن في قبال هذه الرواية ذكر للجواز وجوه : منها : قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن ميمون : « . . . لأنّ احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 2 » » ، فان التفصيل قاطع للشركة . ومنها : ما ورد من جواز مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء ، كرواية منصور بن حازم ، قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه « 3 » » . ومنها : ما ورد من جواز تغطيته عند النوم من الذباب ، كرواية زرارة : قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . . . « 4 » » . ومنها : ما ورد في جواز تغطيته إلى الأنف ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه « 5 » » . وفي الجميع نظر . أما الأول : فلأن الظاهر من التفصيل بلحاظ موارد المشقة من الاحرام فان الغالب في المرأة تغطيته وجهها وفي الرجل تغطية رأسه . أما وجهه فالغالب فيه ان يكون مكشوفا فلا مئونة كبيرة في تحريم ستره .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 55 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 61 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر / باب 55 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 . ( 5 ) - المصدر / باب 61 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .