. . . . . . . . . .
شرح
استسقى ؟ فقال : « نعم « 1 » ، » . هذا مضافا إلى أنه لم يثبت ان عصام القربة من الغطاء غير المتعارف بل هو غالبا يكون من الجلد وتغطية الرأس به متعارفة .
وأما الثالث : فلم يثبت ان التغطية بالمروحة غير متعارفة ، مع أنه لا دليل على تساوي الرجل والمرأة في كل محرم وانما الاختلاف بينهما في الموضع .
وأما الرابع : فلا ظهور للدليل في أن حرمة الارتماس من باب انه تغطية للرأس ، بل يحتمل ان يكون لموضوعيته خصوصا بملاحظة عطف المحرم على الصائم ، فان تحريم الارتماس ليس من باب أنه تغطية للرأس .
وعليه ، فالأقرب اختصاص الحكم بالمعتاد لعدم الدليل على عموم الحكم لغيره .
ثم إنه ألحق بالتغطية الارتماس . وتحريمه لا اشكال فيه للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، ك :
رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « . . . ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 2 » » .
ورواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » » .
وقد عرفت انه لا ظهور للنصوص في أنه في معنى التغطية ، بل هو موضوع مستقل . فما ذكره في المتن غير متجه .
ثم إنه هل تحرم إفاضة الماء على الرأس أولا ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 57 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 58 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .