. . . . . . . . . .
شرح
الثاني بوجهين :
الأول : ما دل على عدم تغطية الاذنين وهو رواية عبد الرحمن قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطّيهما ؟ قال : لا « 1 » » .
الثاني : رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة فان اطلاق قوله « ما لم يصبك رأسك » يشمل إصابة البعض .
والأخير لا بأس بالاستدلال به . وأما الأول فهو يتوقف على استفادة أن المنع عن الأذنين لا لموضوعيتهما بل إما لأجل أنهما جزء الرأس أو لأن تغطيتهما لازمة عادة لتغطية بعض الرأس وكلاهما محل منع . أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلإمكان تغطية الأذنين وحدهما عادة .
وعلى كل ، فقد ظهر حرمة تغطية الاذنين لهذه الرواية .
الثالثة : هل تحرم تغطية الرأس بكل شيء ولو لم يكن معتادا ، كالطين والحناء ونحوهما . أو تختص الحرمة بالتغطية بما هو معتاد ، كالثوب والقناع والخمار والعمامة ؟
ذهب في « الجواهر « 2 » » إلى الأول مدعيا عدم وجدان الخلاف فيه .
ولم يستوضحه في « المدارك « 3 » » بدعوى أن المنهي عنه في النصوص تخمير الرأس ووضع القناع عليه وستره بالثوب ونحوه لا مطلق الستر ، بل لو تعلق النهي بالستر فلا بد من حمله على الفرد المتعارف .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 55 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 384 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 354 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .