. . . . . . . . . .
شرح
« يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه « 1 » » .
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « المحرم يريد أن ينام يغطّى وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . . . « 2 » » .
ورواية الحلبي : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطّى رأسه ناسيا أو نائما .
فقال : « يلبّي إذا ذكر « 3 » » .
ورواية عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟
قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 4 » » .
والكلام يقع في جهات :
الأولى : ان المراد بالرأس هل هو منابت الشعر حقيقة أو حكما ، أو أنه مطلق ما فوق الرقبة ؟ ذهب لكل فريق .
والظاهر من الأدلة هو الأول ويجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى غير المنابت من أجزاء الرأس بناء على أن ستر البعض كستر الكل .
لكن الظاهر أنه ليس في تحقيقه مزيد أثر ، إذ لا اشكال في حرمة تغطية منابت الشعر والأذنين للدليل الخاص عليهما . وأما غيرهما فلا اشكال في عدم حرمة ستره ، إذ لم يقل أحد بوجوب ستره . والسيرة على خلافه .
الثانية : هل المحرّم ستر مجموع الرأس أو يحرم ستر بعضه أيضا ؟ يستدل على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 55 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر / باب 67 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 .
( 4 ) - المصدر ، ح 4 .