تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
« يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه « 1 » » . ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « المحرم يريد أن ينام يغطّى وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . . . « 2 » » . ورواية الحلبي : أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطّى رأسه ناسيا أو نائما . فقال : « يلبّي إذا ذكر « 3 » » . ورواية عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لأبي وشكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 4 » » . والكلام يقع في جهات : الأولى : ان المراد بالرأس هل هو منابت الشعر حقيقة أو حكما ، أو أنه مطلق ما فوق الرقبة ؟ ذهب لكل فريق . والظاهر من الأدلة هو الأول ويجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى غير المنابت من أجزاء الرأس بناء على أن ستر البعض كستر الكل . لكن الظاهر أنه ليس في تحقيقه مزيد أثر ، إذ لا اشكال في حرمة تغطية منابت الشعر والأذنين للدليل الخاص عليهما . وأما غيرهما فلا اشكال في عدم حرمة ستره ، إذ لم يقل أحد بوجوب ستره . والسيرة على خلافه . الثانية : هل المحرّم ستر مجموع الرأس أو يحرم ستر بعضه أيضا ؟ يستدل على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 55 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 67 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 6 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 .