[ 14 - وتغطية الرأس ]
14 - وتغطية الرأس ( 246 ) ، وفي معناه الارتماس .
شرح
جوازه ، ومثله في عدم الاشكال فيما لو وقع الشعر المنفصل اللاصق باللحية ، لعدم صدق القطع ونحوه فيه ، فالحكم فيه أوضح .
وبناء على عدم جواز قطع شعر اللحية بالعبث فيها ، لو شك في أن الساقط هل كان نابتا ، فانقطع . أو كان لاصقا فوقع ؟
فقد استقرب في « الدروس « 1 » » ثبوت الفدية ، ولعله لاستصحاب عدم الانفصال إلى حين وضع اليد . لكنه لا يثبت القطع ونحوه مما هو موضوع الفدية إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة .
فالصحيح عدم ثبوتها لأصالة البراءة فتدبر جيدا . وتأمل واللّه سبحانه الموفق .
( 246 ) هذا الحكم لا اشكال فيه في الجملة ، وفي « الجواهر « 2 » » : « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » .
وتدل عليه النصوص الكثيرة البالغة حد الاستفاضة ، ك :
رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه « 3 » » .
ورواية حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطّي رأسه ناسيا ، قال :
هامش
( 1 ) - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 383 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 382 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 48 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .