تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
المتعارفة للإزالة ، أما العبث المستلزم للسقوط فلا تستفاد حرمته من الموارد المختلفة . هذا مع ما دل على الجواز ، ك‍ : رواية الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به فان تمرة خير من شعرة « 1 » » فان ظاهرها تقريره عليه السّلام لذلك وعدم ردعه عن العبث . ورواية المفضل بن عمر ، قال : « دخل الساجبي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء « 2 » » . وأما ما دل على الإطعام ، فلا ظهور له في التحريم ولا على لزوم الكفارة بل هو ظاهر في الأمر بالإطعام من باب أنه صدقة مستحبة خصوصا بملاحظة التعليل في رواية الحسن بن هارون . وبملاحظة عدم تعيين مقدار الاطعام في بعض النصوص بل قال عليه السّلام : « يطعم شيئا » مع أنها معارضة برواية المفضل . فراجع تعرف . يبقى الكلام في جهات : الأولى : في جواز قطع المحرم شعر غيره . وأدعي الاجماع على عدم جواز إزالة شعر غيره المحرم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 16 : من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 7 .