تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ 13 - وإزالة الشعر قليله وكثيره ]

13 - وإزالة الشعر قليله وكثيره ( 245 ) ، ومع الضرورة ، لا اثم .
شرح
أوزيت « 1 » » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « سألته عن محرم تشققت يداه . قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة « 2 » » وغيره « 3 » . ( 245 ) ادعى في « الجواهر « 4 » » الاجماع بقسميه عليه ، واستدل لتحريم ذلك بقوله تعالى :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 5 » . ومفهوم قوله تعالى :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 6 » . ولكن للمناقشة في دلالتهما على الحكم المزبور مجال واسع : أما الأولى : فهي ظاهرة في النهي الارشادي ، لعدم تحقق الاحلال بحلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله ولا ربط لها بالنهي التحريمي ، فهي نظير ما يقال : لا تسلم قبل انتهاء أفعال الصلاة ، في مقام بيان أنه لا يتحقق به الاحلال قبل انتهاء الافعال . وأما الثانية : فهي ظاهرة التفرع على الآية السابقة ، فيتضح الكلام فيها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 31 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 31 : من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 377 ، الطبعة الأولى . ( 5 ) - سورة البقرة ، 2 : 196 . ( 6 ) - سورة البقرة ، 2 : 196 .